ابن حجر العسقلاني

89

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

الْوَسِيطِ وَهُوَ تَبَعُ الْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ وَزَادَ أَنَّهُ صَحَّ وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فهم به أصحاب فَقَالَ " دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا " فَقَالَ لَهُمْ " اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطَوْهُ إيَّاهُ فَقَالُوا إنَّا لَا نَجِدُ إلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ " فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً " 1 ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْحَدِيثَ 2 ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ . تَنْبِيهٌ الْبَكْرُ الصَّغِيرُ مِنْ الْإِبِلِ وَالرُّبَاعِيُّ بِفَتْحِ الرَّاءِ مَا لَهُ سِتُّ سِنِينَ وَأَمَّا الْبَازِلُ فَهُوَ مَا لَهُ ثَمَانُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ فَتَبَيَّنَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُورِدُوا الْحَدِيثَ بِلَفْظِهِ وَلَا بِمَعْنَاهُ 3 ، وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ بِعْت مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَأَتَيْته أَتَقَاضَاهُ فَقُلْت اقْضِنِي ثَمَنَ بَكْرِي قَالَ لَا أَقْضِيك إلَّا نَجِيبَةً فَدَعَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ اقْضِنِي بَكْرِي فَقَضَاهُ بَعِيرًا الْحَدِيثَ 4 . 1227 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً وَفِي رِوَايَةٍ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ

--> 1 أخرجه البخاري 5 / 251 ، كتاب البيوع : باب وكالة الغائب والشاهد جائزة ، حديث 2305 ، وباب الوكالة في الديون حديث 2306 ، وفي 5 / 335 ، كتاب الاستقراض : باب استقراض الإبل حديث 2390 ، وباب هل يعطى أكبر من سنه حديث 2392 ، وباب لصاحب الحق مقال ، حديث 2401 ، وفي 5 / 545 ، كتاب الهبة : باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة حديث 2606 ، وباب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه حديث 2609 ، ومسلم 3 / 1225 ، كتاب المساقاةك باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه حديث 120 ، 121 ، 122 / 1601 . 2 أخرجه مالك 2 / 680 ، كتاب البيوع : باب ما يجوز من السلف ، الحديث 89 ، والطيالسي 130 ، الحديث 971 ، والدارمي 2 / 254 ، كتاب البيوع : باب في الرخصة في استقراض الحيوان ، وأحمد 6 / 390 ، ومسلم 3 / 1224 ، كتاب المساقاة : باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه ، الحديث 118 / 1600 ، وأبو داود 3 / 609 ، كتاب البيوع : باب في حسن القضاء ، الحديث 3346 ، والترمذي 3 / 609 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن ، الحديث 1318 ، والنسائي 7 / 291 ، كتاب البيوع : باب استسلاف الحيوان واستقراضه ، وابن ماجة 2 / 767 ، كتاب التجارات : باب السلم في الحيوان ، الحديث 2285 ، والبيهقي 6 / 21 ، كتاب البيوع : باب من أجاز السلم في الحيوان ، عنه قال : استسلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة ، فقلت : إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال : أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء . 3 ينظر : النهاية في غريب الحديث 1 / 125 ، 149 . 4 أخرجه النسائي 7 / 291 - 292 ، كتاب الفرع والعتيرة : باب استسلاف الحيوان واستقراضه حديث 4619 .